الفيض الكاشاني

205

مفاتيح الشرائع

الزكاة ( 1 ) . ودلالته كما ترى . مع أن في الصحيح : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب ( 2 ) فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها ( 3 ) . وفي الموثق : عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم الا أن تكون داره دار غلة ، فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا ( 4 ) . والمعتبرة في معناهما مستفيضة . وفي الصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قال : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال ( 5 ) . وفي التعليل اشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك . وفي الموثق : قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء اللَّه ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 158 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 164 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 161 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 162 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 164 . ( 2 ) أكب : أقبل ولزم عليه .